الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

150

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ولبعضها بالإطلاق وبإلغاء الخصوصية عن بعض ما ذكر في الاخبار لعدم خصوصية للمذكورات . ولأنّ كل هذه المذكورات يعد اكتسابا ويعدّ استفادة . المسألة الثالثة : قال المؤلف رحمه اللّه بل الأحوط تبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة في غير الإرث . أقول ما وقع في الروايات في هذا القسم ممّا يجب فيه الخمس هو وجوب الخمس في الاكتسابات والتجارات والإفادة والاستفادة وفي الضياع والزراعات وفي الصناعات . فنقول انّ طريق وصول المال إلى الشخص على ما يرى خارجا . امّا يحصل بإزاء بذل عين أو منفعة للشخص كالبيع والإجارة وغيرهما وهذا يعد الاكتساب عرفا . وقد يحصل بايجاد هيئة في عين من الأعيان تكون مرغوبة عند الناس فيبذل بإزائها المال بالشخص وهو عبارة عن الصناعات . وقد يحصل بإزاء ازدياد وتوليد وهو عبارة عن الزراعة . وقد يحصل المال للشخص لا بإزاء شيء من الانحاء المذكورة بل يحصل له مجانا وبلا عوض ومن هذا النسخ العطايا وأنواع الصدقات مع فرض توقفها على قبول الشخص . وقد يحصل للشخص مجانا ولا يتوقف حتى على قبوله كالمواريث . ولا اشكال في كون الاكتسابات والتجارات والصناعات والزراعات داخل